السيد أحمد الموسوي الروضاتي
253
إجماعات فقهاء الإمامية
على مثله ، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك ، مع إباحة وطئهن فيما لا يكون منه الولد ، لأنه لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل والدبر . . . غنية النزوع / في الإيلاء * من شروط الإيلاء أن يكون الحالف بالغا كامل العقل * من شروط الإيلاء أن يكون المولى منها زوجة دوام * من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصة * من شروط الإيلاء أن يكون ذلك مطلقا من الشروط * من شروط الإيلاء أن يكون مع النية والاختيار من غير غضب ملجئ ولا إكراه * من شروط الإيلاء أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر * من شروط الإيلاء أن تكون الزوجة مدخولا بها * من شروط الإيلاء أن لا يكون في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 363 ، 364 : في الإيلاء : يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك - إلى شروط : منها : أن يكون الحالف بالغا كامل العقل . ومنها : أن يكون المولى منها زوجة دوام . ومنها : أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصة . ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الشروط . ومنها : أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ملجئ ولا إكراه . ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة أشهر . ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها . ومنها : أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة ، لمرض ، أو حمل ، أو رضاع . يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به ، طريقه الشرع ، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل ، فوجب نفيه ،